الموضوع: الطعن 51 لسنة 1997
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-14-2011, 06:44 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اختي القانونية ندى وكذلك اخي محمد البادي

وبالفعل هذا الحكم خالف ما استقرت عليه احكام المحاكم العليا من التقادم في جريمة الشيك يبدأ من تاريخ التلسليم وليس من تاريخ الاستحقاق

حيث ان الركن المادي للجريم هو الاعطاء

ومحكمة تمييز دبي عدلت عن هذا المبدأ في الطعن 233 لسنة 2007 و 193 لسنة 2001 كما هو مبين ادناه

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا إجراء كاشف للجريمة.
[الطعن رقم 233 - لسنــة 2007 - تاريخ الجلسة 09 \ 07 \ 2007 - مكتب فني 18 - رقم الصفحة 239]
من المقرر أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجزائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب.
[الطعن رقم 193 - لسنــة 2001 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 2001 - مكتب فني 12 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1234]


وانا نزلت الحكم بناء على طلب الاعضاء ... وقد اسررت له بتلك الملاحظة ....

وشكرا على الطرح اخي محمد
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس