عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2010, 07:52 PM
  #2
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

التأخر في تقديم الشيك للبنك خلال مهلة الستة أشهر لا اثر له في الدعوى الجزائية ومن باب أولى الدعوى المدنية،

فتقديم الشيك إلى البنك لا شأن له في توفر الجريمة بل هو إجراء ماهي يتبع لاستيفاء مقابل الشيك،

وفي هذا قررت المحكمة الاتحادية العليا " لما كان الحكم المطعون فيه ساق في أسبابه ( وكان من المقرر أنه إذاتراخىالمستفيد فلم يتقدم إلى البنك إلا بعد انقضاء ميعاد استحقاقه ، فإن هذا ليس بذي أثرعلى توافر أركان الجريمة لأن الشيك لا تزول صفته بفوات المواعيد إذ مازال صالحا للتداول بين أشخاص يضعون فيه ثقتهم التي يتعين أن يحميها القانون ، وقد جرى القضاء على أنه لا يشترط أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره لتتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفى الشكل الذي تطلبه القانون لكي يجرى مجري النقود ويكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه دائما ) ثم انتهى إلى براءة المتهم لعدم توافر القصد الجنائي تأسيسا على ما أورده في أسبابه بقوله ( وكان الثابت من الإفادة الصادرة عن البنك والمؤرخة 9/8/98 أن الشيك لو قدم في موعده لتم صرفه) الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالتناقض الذي يفسد الأحكام - وهو ما يتسع له سبب النعي ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 54 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 19 \ 02 \ 2001

واللجوء إلى تقديم بلاغ جزائي للنيابة العامة أما أن يقود إلى حبس الجاني أو تغريمه إلا لو قام بالسداد واستيفاء الحق "مقابل الوفاء المبين بالشيك" يكون أساسا بالدعوى المدنية

اتمنى لك التوفيق

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-08-2010 الساعة 10:10 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس