عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2011, 08:28 PM
  #2
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي

الأخ الكريم محمد البادي
بداية طيب لي ان اشيد بجهودك الطيبة ، التي تثري المنتدى المواضيع والمناقشات والردود الهادفة ، والمعرفة هي منشود الجميع ، والله من وراء القصد ، وبارك الله فيك .

بخصوص الموضوع المطروح ، الحديث بشانه وإعطائه حقه بالمناقشة طويل ومتشعب ، ولذا سأكتفي بذكر بعض الاشارات حوله وفق ما عليه العمل في قضاء محكمة التمييز بدبي ، وردود بقية الأعضاء لا غنى لنا عنها .

تنازل الأم عن الحضانة ( إثناء استمرار حضانة النساء وعدم انتهائها ) يتخذ صورتين :
1) أن يكون كبدل للخلع . وصورته ان تتنازل المرأة عن حضانة اولادها مقابل حصولها على الخلع .
2) ان تتفق مع طليقها ان تتنازل عن الحضانة .

الحالة الآولى :
لايجوز للأم ان تتنازل عن حضانة اولادها مقابل حصولها على الخلع .

(( وفقاً لنص المادة 110/ 2 من قانون الأحوال الشخصية ـ سالف الذكر ـ وعلى ما أفصحتعنه المذكرة الإيضاحية أنه ( لا يجوز الخلع مقابل التخلي عن نفقة الأولاد أوحضانتهم . إذ أن البدل في الخلع هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها من العصمه الزوجية فإنه لا يصح أن يكون متعلقاً به حق الأولاد كنفقتهم أو حضانتهم إذ لا يصح أن تكون مقابل نفقتهم التي تتعلق بها معيشتهم وإقامة أودلاهم وذلك قطعاً لدابر الإشكالات التي كانت تنشأ عن كون الخلع مقابل تعهد الزوجة بالإنفاق على أولادها مده معينة أو طيلة مدة الحضانة)) الطعن رقم 2009 / 65 طعن أحوال شخصية .


الحالة الثانية :
ما دامت الظروف لم تتغير فالأصل ان لا تتغير الاتفاقية .

(( ...الاتفاق على الحضانة لا يحسم النزاع بشأنها إلا إذا ظلت دواعي هذا الاتفاق وظروفه واسبابه كما هي دون تغيير، ........، ومن المقرر أن تقديرتنازل الحاضنة عن الحضانة لعذر ألم بها وزوال هذا العذر وعودة الحق في الحضانةإليها مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة)). الطعن رقم 2003 / 80 طعن أحوال شخصية .

والقاعدة العامة:
في كل دعاوى الحضانة وعلى أي صورة كانت ، مصلحة المحضون هي الفيصل ومناط القضاء بالحضانة :

(( المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثه ـ حق الأب وحق الحاضنه وحق المحضون ـ وهذه الحقوق الثلاثه إذا إجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لأن مدار الحضانة هو نفع المحضون فمتى تحقق وجب المصير إليه دون إلتفات إلى حق الأب أو حق الحاضنه)). الطعن رقم 2009 / 126 طعن أحوال شخصية


لك وللجميع خالص التحايا
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس