نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
مشكلات قانون الاحوال الشخصية :-
القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية قيل انه يلبي احتياجات الافراد ويحدد الواجبات و الحقوق المترتبة على طرفي العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من امور مثل النفقة و الحضانة و الطلاق .
وسبق لوزارة العدل ان اطلقت حملة واسعة للتعريف به ولرفع متسوى الوعي القانوني بين افراد المجتمع محـذرة من التداعيات الاسرية والاجتماعية المترتبة على عدم الالمام بمواد القانون .
الا ان قانونييون يجدون تغرات فيه بشأن حضانة الابناء نتيجة صراعات قضائية تتسم بالكيدية بين الاباء و الامهات في اثبات كل منهم احقيته بها بدعوى ان مواد القانون الحالي لم يضع معايير دقيقة وواضحة لحضانة الاطفال وشروط اسقاطها عن الحاضن .
فقد نصت المادة (142) من ذات القانون على ان الحضانة :-
"حفظ الولد وتربيته ورعايته بما يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس" .
وكانت المواد من (143 الى 155) من ذات القانون ذكرت الشروط الواجب توافرها بالحاضن وما يجب ان يتوفر به .
الا ان المادة (156) منه حددت بالفقرة الاولى على انه "تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احد عشر سنة و الانثى ثلاث عشر سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصحلة المحضون وذلك ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى" .
بمعنى ان هذه الفقرة حددت تركت الامر للقضاء باعتباره الحكيم القادر على تقدير الوضع المطروح امامها من واقع الدعوى باعتبارها صاحب القرار الاول و الاخير ولها الحرية الكاملة في تقدير الواقعة محل الطلب .
الا انه اذا تنازلت المرأة عن الابناء قبل انقضاء هذه السن يجوز له العدول و الرجوع عن هذا التنازل في اي وقت تراه مناسبا ، ولم يذكر اي من القانونيين ان هناك اي كيدية من المعنية في ايذاء الزوج بهذه الوسيلة .
فنظرة السادة المحاميين الناقدين للقانون اعتقد انها تنصب لمصلحة الموكلة (المرأة) فقط دون مصلحة الابناء في هذه الحالة .
هل هناك اي معارضة للقول المذكور ام مناقشة تؤيد او ترفض ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه