عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2010, 03:19 PM
  #2
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

بالنسبة لدعاوى الشيك من حيث رجوعها دون استحقاق قد نضمتها المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل
وهي كالتالي :
المادة (401) :

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكاً ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب .
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه .
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقاً لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمة على جميع البنوك .
وفي حالــة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارهــا (000ر100) مائة ألف درهم
لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس