هذه مشكلة تواجه القانونيين في القانون الجزائي لدولة الامارات بخصوص عدم دفع الاجرة
لانه نص على عقوبة جنائية ضد من لم يلتزم بدفع الاجرة ويقدم الشاكي عقد الايجار
قد يتساءل البعض ما هي المشكلة ؟
المشكلة ايها السادة بان عقد الايجار اصله عقد مدني ويشترط فيه ان تكون العين المؤجرة تحت تصرف المستاجر لكي ينتفع بها وهو يدفع قيمة الايجار عن المدة التي ينتفع بها فقط
ولو هلكت العين المؤجرة فيتوقف احتساب الايجار عنه لعدم انتفاعه بالعين المؤجرة
بالتالي عندما تهلك العين المؤجرة او تصادر من السلطات (كما في الموضوع ) فكيف يبقى البلاغ الجنائي مسلطا على المستاجر بموجب ام العقد ساري المفعول !! وهو لا يملك الانتفاع بالعين المؤجرة لحجزها من الشرطة لسبب انها غير مرخصة اصلا (اي من المكتب نفسه )
والمصيبة ان بلاغ عدم دفع الاجرة لا يحفظ بالانقضاء الا في حالة تنازل الشاكي !!
المفروض ان التهمة الجنائية تسقط لو اثبت المتهم بانه دفع قيمة الايجار حتى هلاك العين المؤجرة او حجزها لان نص المادة 395 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه ، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه أو أستأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به
لو تلاحظون بانها حددت ان الجريمة تقوم على امتناعه عن سداد ما يستحق عليه من ايجار العربة المعدة للايجار اي انها ترتكز اساسا على عقد الايجار في القانون المدني
والتساؤل الاخر هنا هل تعد الدراجة النارية غير المرخصة من ضمن العربات المعدة للايجار ؟!!