قانون المناقصات والمزايدات والمستودعات رقم 4 لسنة 1977 - ابوظبي
نحن زايد بن سلطان ال نهيان، حاكم ابو ظبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شان اعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة ابو ظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شان المجلس الاستشاري الوطني،
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور، والمجلس الاستشاري الوطني،
اصدرنا القانون الاتي:
الباب الاول
في التعاقد بطريق المناقصة
احكام عامة
المادة 1
يكون شراء واستيراد الاصناف والمهمات اللازمة للدوائر الحكومية، وكذلك اجراء مقاولات الاعمال ومقاولات النقل، عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2
( كما عدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم (9) تاريخ 1979/9/18): تتولى دائرة المشتريات اجراءات الشراء والاستيراد المدرجة اعتماداتها في الموازنة الاعتيادية. ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة، ان تتم هذه الاجراءات عن طريق الدائرة المعنية بموافقة رئيس الدائرة المختص، او بموافقة المجلس التنفيذي، بحسب الاحوال، وذلك طبقا للنظام وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. ( فقرة مضافة بموجب القانون رقم (4) تاريخ 1979/4/22)
1 -واستثناء مما تقدم يختص ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، باعتماد عمليات الشراء والاستيراد الخاصة بالدوائر والاجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية، اذا زادت قيمة العملية الواحدة على 2.00.00 (مليوني) درهم.
2- تتولى الدوائر المعنية اجراءات مقاولات الاعمال ومقاولات النقل، المدرجة اعتماداتها في الموازنة الاعتيادية.
3-( كما عدلت هذه الفقرة بموجب القانون رقم (1) تاريخ 1995/5/29) مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للجنة المشاريع العامة، تتولى الدوائر المعنية اجراءات الشراء والاستيراد واجراءات مقاولات الاعمال ومقاولات النقل المدرجة اعتماداتها في موازنة التطوير في حدود مبلغ 1.000.000 مليون درهم، وذلك طبقا الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لهذه الدوائر على سبيل الاستثناء ان تقوم باجراءات التعاقد لمقاولات الدفان والرمل الزراعي المدرجة اعتماداتها في موازنة التطوير وذلك في حدود مبلغ اربعة ملايين درهم وذلك وفقا للاسعار والمدد التي يحددها المجلس التنفيذي مسبقا.
المادة 3
المناقصة العامة هي مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتكون اما داخلية يعلن عنها في داخل دولة الامارات العربية المتحدة، او خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج. وتتوخى اجراءات المناقصة اختيار افضل المتناقصين الذي يتقدم باصلح عطاء من الناحيتين المالية والفنية. وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات المناقصة العامة.
المادة 4
يجوز ان تكون المناقصة العامة محدودة، يقصر الاشتراك فيها على بيوتات او مؤسسات او شركات متخصصة معتمدة اسماؤها في قوائم تعدها الجهة الادارية المختصة بعد التحري عنها والاستيثاق عن كفاءتها من الناحيتين المالية والفنية. وتعتمد هذه القوائم من رئيس الدائرة المختص.
المادة 5
يجوز عند الضرورة ان يكون شراء الاصناف التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 500.000 (خمسمائة الف) درهم، وان يكون تنفيذ الاعمال التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 2.000.000 (مليوني) درهم عن طريق مناقصات محلية يقصر الاشتراك فيها على التجار والمقاولين المقيدين في السجل التجاري وفي غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي، والذين تقرر الجهة الادارية المختصة ادراج اسمائهم في القائمة التي تعدها لذلك. وتعتمد هذه القائمة من رئيس الدائرة المختص.
المادة 6
تسري على المناقصة المحدودة، والمناقصة المحلية، سائر الاحكام المنظمة للمناقصة العامة.
المادة 7
1- تحال المناقصة قبل طرحها الى دائرة المالية، لمراجعة شروطها من الناحية المالية.
2- اذا زادت قيمة المناقصة التقديرية على 500.000 (خمسمائة الف) درهم، احيلت الى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العمل، لمراجعة شروطها من الناحية القانونية.
3- ولا وجه للاحالة اذا كانت المناقصة قد طرحت على اساس شروط مماثلة سبق مراجعتها.
المادة 8
يحدد الحد الاقصى للنسبة المئوية التي تدفع للوكلاء الوطنيين من قبل الشركات الاجنبية التي تسند اليها المناقصات الحكومية على النحو التالي.
1- في المناقصات التي تكون قيمتها التقديرية من 10.000.000 (عشرة ملايين) درهم فاقل، لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 2% (اثنان في المائة) من هذه القيمة.
2- في المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على 10.000.000 (عشرة ملايين) درهم وتقل عن 50.000.000 (خمسين مليون) درهم، لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 1/2 1% (واحد ونصف في المائة) من هذه القيمة.
3- في المناقصات التي تكون قيمتها التقديرية 50.000.000 (خمسين مليون) درهم فاكثر، لا تتجاوز النسبة التي يحصل عليها الوكيل الوطني 1% (واحد في المائة) من هذه القيمة.
الفصل الثاني
في التأمينات
المادة 9
(كما عدلت بالقانون رقم (9) تاريخ 1979/9/18) :
1- -بالنسبة الى اجراءات الشراء والاستيراد، يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي لا يقل عن 2% (اثنين في المائة)، ولا يزيد على 5% (خمسة في المائة) من مجموع قيمة العطاء.
2- وبالنسبة الى اجراءات مقاولات الاعمال، ومقاولات النقل، يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين ابتدائي بمبلغ مقطوع تحدده الدائرة المعنية، لا يقل عن 2% (اثنان في المائة)، ولا يزيد على 5% (خمسة في المائة) من القيمة التقديرية للمناقصة.
3- ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملا.
4- ويجب ان يكون التامين الابتدائي صالحا لمدة سريان العطاء-.
المادة 10
اذا سحب المتناقص عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظروفات، اصبح التامين الابتدائي المقدم منه حقا للجهة الادارية المختصة، دون الحاجة الى انذار او الالتجاء الى القضاء.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون رقم (1) تاريخ 1986/9/27) 1-- يحق للجهة الادارية المختصة الاحتفاظ بالتامينات الابتدائية للعطاءات الثلاث الاولى المقبولة الى حين صدور قرار الاحالة او انتهاء المدة المحددة لسريان التامين ايهما اقرب. 2- تقوم الجهة الادارية المختصة، برد التامينات الابتدائية الاخرى، الى مقدمي العطاءات، دون توقف ذلك على طلبهم او اية اجراءات اخرى-.
المادة 12
(كما عدلت بالقانون رقم (9) تاريخ 1979/9/18) يخطر مقدم العطاء المقبول، بقبول عطائه بموجب كتاب مسجل، ويجب على من قبل عطاؤه ان يؤدي خلال 21 يوما التالية لاخطاره بقبول عطاءه تامينا نهائيا لا يقل عن 5% (خمسة في المائة) ولا يزيد على 15 (خمسة عشر في المائة) من قيمة الاصناف او الاعمال المتعاقد عليها، وذلك لضمان تنفيذ العقد.
المادة 13
(كما عدلت بالقانون رقم (9) تاريخ 1979/9/18) -يخطر مقدم العطاء المقبول، بقبول عطائه، بموجب كتاب مسجل، ويجب على من قبل عطاؤه ان يؤدي خلال مدة لا تزيد على 21 (واحد وعشرون) يوما تالية لاخطاره بقبول عطائه، تامينا نهائيا، لا يقل عن 5% (خمسة في المائة) ولا يزيد على 15% (خمسة عشر في المائة)، من قيمة الاصناف او الاعمال المتعاقد عليها، وذلك لضمان تنفيذ العقد، على ان يبقى التامين الابتدائي ساري المفعول خلال هذه المدة-.
المادة 14
يؤدي كل من التامين الابتدائي والتامين النهائي بكفالة مصرفية معتمدة من احد المصارف المحلية. ولا تقبل الشيكات ولو كانت مصدقة، ولا التامينات النقدية.
المادة 15
(كما عدلت بالقانون رقم (9) تاريخ 1979/9/18) -تبدا مدة سريان الكفالة المصرفية الخاصة بالتامين النهائي، من تاريخ اصدارها، والى تاريخ اتمام التسليم النهائي-.
المادة 16
اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول باداء التامين النهائي في المدة المحددة له، جاز للجهة الادارية المتعاقدة، وبغير حاجة للالتجاء الى القضاء، ان تلغي العقد وتصادر التامين الابتدائي، او ان تنفذ العقد كله او بعضه على حساب صاحب العطاء المقبول وتحت مسؤوليته، ويكون ذلك اما بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية او بالممارسة او بمناقصة اخرى.
المادة 17
يحتفظ بالتامين النهائي الى ان يتم تنفيذ العقد تنفيذا كاملا طبقا لشروطه وحينئذ يرد التامين النهائي او ما تبقى منه الى المتعاقد.
الفصل الثالث
فتح المظروفات
المادة 18
تشكل لفتح المظروفات لجنة تسمى -لجنة فتح المظروفات- وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجنة وقواعد واجراءات سير العمل بها.
المادة 19
تفض اللجنة المشار اليها في المادة السابقة، المظروفات المقدمة في المناقص، وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. واذا لم يقدم في المناقصة الا عطاء وحيد، فعلى اللجنة المذكورة ان تعرضه على لجنة البت دون فضه.
الفصل الرابع
البت في العطاءات
المادة 20
مع مراعاة حكم المادة (39) من هذا القانون، يكون البت في العطاءات المقدمة من الاصناف والمهمات وكذلك العطاءات المقدمة عن الاعمال المدرجة اعتماداتها في الموازنة الاعتيادية للامارة، من اختصاص لجنة او اكثر تنشا في دائرة المشتريات، او في الدوائر الاخرى المعنية، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها وقراراتها وقواعد واجراءات سير العمل فيها والسلطة المختصة باعتماد قراراتها.
المادة 21
تكون المفاضلة بين المتناقصين على اساس اختيار المتناقص الذي تقدم باقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة. ومع ذلك يجوز تفضيل المتناقص الذي تقدم بسعر اكبر اذا كانت اقل الاسعار مخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو الى الاطمئنان على حسن سير العمل.
المادة 22
يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد في بعض او كل الاصناف او الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة للشروط او غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز النظر في العطاء الوحيد وقبوله اذا رات لجنة البت باغلبية ثلثي اعضائها ان حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة، وان العطاء الوحيد مناسب ومطابق لشروط المناقصة.
المادة 23
اذا قدم بعد اعادة طرح المناقصة عطاء وحيد، بحثت لجنة البت اسعاره وملاءمته وبتت فيه.
المادة 24
لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع احد من مقدمي العطاءات في شان تعديل عطائه. ومع ذلك اذا كان العطاء الاقل مقترنا بتحفظ او تحفظات تخالف شروط المناقصة، وكان اقل عطاء غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيرا عن العطاء المقرر بتحفظات، جاز التفاوض مع مقدم اقل عطاء مقترن بتحفظات، لينزل عن كل تحفظاته او بعضها، بما يجعل عطاؤه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الامكان وبما لا يدع مجالا للشك في انه اصلح من العطاء الاقل غير المقترن باي تحفظ، فاذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه، بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء الا اذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الاقل منه.
المادة 25
لا تجري المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة الا بقرار من رئيس الدائرة المختص، بناء على توصية لجنة البت، وتقوم هذه اللجنة باجراء المفاوضة واتخاذ قرار فيها.
المادة 26
على لجنة البت في العطاءات اذا رات عدم الاخذ باي عطاء ان تبين اوجه النقص او المخالفة فيه.
المادة 27
تثبت اللجنة توصياتها في شان العطاءات المقبولة، والعطاءات التي رات عدم الاخذ بها، في محضر يعد لذلك، وترفعها الى السلطة المختصة باعتمادها. ويعتبر قرار السلطة المختصة بالاعتماد ارساء للمناقصة على صاحب العطاء المقبول.
المادة 28
تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس الدائرة المختص، بعد النشر عنها وقبل البت فيها اذا استغنى عنها نهائيا. اما في غير هذه الحالة، فلا يجوز الغاء المناقصة الا في احدى الحالات الاتية: 1- اذا قدم عطاء وحيد او لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء وحيد. 2- اذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة. 3- اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الالغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية لجنة البت في العطاءات.
الباب الثاني
في التعاقد بطريق الممارسة والأمر المباشر
المادة 29
استثناء من حكم المادة الاولى من هذا القانون، يجوز التعاقد بطريق الممارسة لاستيراد او شراء الاصناف او تنفيذ الاعمال اذا كان التعاقد على هذا الوجه ضروريا بسبب نوع الاصناف والمهمات او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال. كما يجوز عند الضرورة ان يكون التعاقد بدون مناقصة (بالامر المباشر) وذلك كله وفقا للقواعد والاوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة 30
تشكل لجنة الممارسة بقرار يصدر من رئيس الدائرة المختص، وتحرر اللجنة محضرا باعمالها وترفع توصياتها اليه لاعتمادها.
الباب الثالث
في التعاقد بطريق المزايدة
المادة 31
تسري بالنسبة الى مزادات بيع الاصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة الى المناقصات وذلك بما يتفق مع طبيعة البيع بالمزاد.
الباب الرابع
في المستودعات
المادة 32
ينشا بكل دائرة مستودع رئيسي يقوم باستلام وصرف جميع الاصناف التي يتم شراؤها طبقا لاحكام هذا القانون، ويجوز انشاء مستودعات فرعية تمون باصناف عن طريق المستودع الرئيسي او باصناف تورد اليها مباشرة متى كانت اجراءات شرائها قد تمت عن طريق جهات الشراء المختصة. ويجوز انشاء اكثر من مستودع رئيسي اذا اقتضت حاجة العمل ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية طريق تموين المستودعات على اختلاف انواعها وكيفية فحص واستلام الاصناف وحفظها وكذلك كيفية صرف الاصناف واعارتها وبيعها.
المادة 33
يكون لكل مستودع امين او امناء حسب حاجة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية مسؤولية امناء المستودعات عن الاصناف والعهد الموجودة بمستودعاتهم.
المادة 34
تجرد المستودعات جردا شاملا مرة على الاقل كل عام، كما تجرد جردا جزئيا مفاجئا خلال العام. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الجرد، وطريقة تشكل اللجان التي تقوم به، وقوائم الجرد، طريقة اعدادها، وما قد يكشف عنه الجرد من مخالفات واجراءات التحقيق فيها، وكيفية تسوية الفروق الجردية زيادة او عجزا.
المادة 35
تقوم وحدة الشؤون المالية بكل دائرة بمسك دفاتر وسجلات خاصة بالمستودعات خلاف الدفاتر والسجلات التي تمسك بكل مستودع، يراعى في تصميمها امكان استخراج البيانات والارصدة عن مراكز الاصناف، وذلك طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 36
تنظم الدورة المستندية للمستودعات بحيث تتم حركة المستودعات اضافة وخصما وارتجاعا وتحويلا وفق هذه الدورة ووفقا للنماذج التي تعد لهذا الغرض، وذلك طبقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
احكام ختامية
المادة 37
تسري احكام هذا القانون على مشتريات واعمال المجلس الاستشاري الوطني، والامانة العامة للمجلس التنفيذي، ويكون لكل من رئيس المجلس الاستشاري الوطني والامين العام للمجلس التنفيذي اختصاصات رئيس الدائرة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 38
يصنف المقاولون في فئات حسب امكانياتهم المادية والفنية وطبقا للشروط والاحكام التي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة 39
لا تخل احكام هذا القانون بالاختصاصات المقررة للجنة المشاريع العامة.
المادة 40
لا تسري احكام هذا القانون على المشتريات والاعمال الخاصة بالمديرية العامة للشرطة بامارة ابو ظبي.
المادة 41
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة 42
يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة 43
ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. زايد بن سلطان ال نهيان حاكم ابو ظبي خليفة بن زايد ال نهيان رئيس المجلس التنفيذ