عرض مشاركة واحدة
قديم 12-22-2010, 05:09 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

التعليق على الحكم بسيط جدا وليس بمعقد وذلك حسب مقدرة الانسان نفسه استاذة
وبشكل مبسط كذلك ابدئ بتقسيم الحكم
1- من حيث المصدر وتاريخه و الهيئة التي اصدرته :-

في الطعن بالتمييز رقم 98 لسنة 1992
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17\1\1993
برئاسة الدكتور مصطفى كيرة رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد



2- وقائع الدعوى :-
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت الطاعن الى المحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 2865/1992 جزاء بوصف انه في يوم 12/6/1992 (1) حمل سلاحا ناريا بدون ترخيص (2) اتلف مالا مملوكا للغير (سيارة) (3) تعاطى مشروبات كحولية وطلبت معاقبته عن التهمة الاولىبالمادتين 2 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976 في شأن الاسلحة النارية و الذخائر و المتفجرات وعن ا لتهمة الثانية بالمادة 424 من قانون العقوبات لسنة 1987 وعن التهمة الثالثة بالمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 وبتاريخ 20/9/1992 حكمت محكمة اول درجة بحبس الطاعن شهرا واحدا عن التهمة الاولى و حبسه اسبوعين عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة ا لثالثة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 915/1992 وبتاريخ 18/11/1992 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب استدعاء سجل لدى ديوان هذه المحكمة في 30/11/1992 .

3- دفع الطاعن وهو حقه في استعمال الدفاع الشرعي :-
(1) وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ طرح دفاعه بانه كان في حكم المادة 56 من قانون العقوبات لسنة 1987 ـ في حالة دفاع شرعي ذلك انه واجه ثلاثة اشخاص احدهم في سلاح الطيران الكويتي وقد اعتدى عليه حتى سال الدم من وجهه فلم يكون امامه سوى الدفاع عن نفسه باطلاق العيار الناري و ليس الهروب.
رد المحكمة على الدفع :-
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان حق الدفاع الشرعي ـ و على ما يفيده نص المادة 56 من قانون العقوبات ـ لم يشرع الا لرد الاعتداء الواقع على النفس او المال او العرض عن ريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه وهو لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وانما شرع لمجرد دفع العدوان فهو ليس من قبيل القصاص و الانتقام وتقدير توافر حق الدفاع الشرعي من المسائل الموضوعية التي لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا مما هو ثابت بالاوراق الى انه لم يكن هناك خطر داهن يهدد الطاعن يدعوه الى اطلاق النار فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما يستقل قاضي الموضوع بتقديره .

ومن وجهة نظري الشخصية ان تكتب المواد الواردة في قانون العقوبات بشأن حق الدفاع الشرعي و اعتقد هي من 54 الى 59 منه .
وكتابة الراي الشخصي لكاتب البحث نفسه عن تلك المواد ورد المحكمة على الدفع المبدي من الطاعن ، مع الترجيح الى استاذ المادة وكتابة رأيه الشخصي ان كان بالامكان .
مع العلم هناك في قسم طلبة القانون بحث باسم / متى يحق للفرد استعمال الدفاع الشرعي للدكتور حميد فرحان يمكن الاستعانة به للتوضيح اكثر .

وبالتوفيق ان شاء الله

اسف ع الاضافة
بس لابد من وجود تعليق على منطوق الحكم
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس