عرض مشاركة واحدة
قديم 11-22-2010, 05:31 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 139 لسنة 2001 جزاء

في الطعن بالتمييز رقم 139 لسنة 2001 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 6/10/2001
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد نصر الجندي و احمد محمد فرحات

موجز القاعدة
حكم "التوقيع على الحكم". بطلان.
توقيع القضاة على منطوق الحكم الذي ورد بورقة مستقلة عن الاسباب. عدم توقيعهم على الوراقة التي تضمنت الاسباب. اثره . بطلان الحكم.

المبدأ القانوني
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه يترتب عليه بطلان الحكم وعلى ذلك إذ حررت الأسباب على أوراق منفصلة عن المنطوق الموقع عليها كان الحكم باطلاً أما إذا اشتملت هذه الورقة الأخيرة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فأن التوقيع عليها إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب – لما كان ذلك وكان المنطوق في الدعوى الماثلة قد حرر ووقع في ورقة مستقلة غير متصلة بالأسباب التي خلت من توقيع قضاة المحكمة فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم عملاً بالمادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية.

حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي

بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ----------- بأنه في يوم 20/2/2001م دائرة مركز شرطة الهجرة
إستخدم الأجنبي المتسلل ------------ خلافاً للقانون وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 3،31، 11/1-2، 34 مكرر 1، 2) من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 96 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 18/3/2001 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهر وغرامة عشرة آلاف درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 760/2001 وبتاريـخ 6/6/2001 حكمت المحكمة بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم بعد أن أعملت حكم المادتين (99، 100) عقوبات.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 13/6/2001 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه أنها حررت على صفحات منفصلة وأن أعضاء الهيئة وقعوا الورقة الأخيرة التي تتضمن منطوق الحكم وحده ومن ثم لا تكون الهيئة قد وقعت على المسودة المشتملة على الأسباب حسبما تقضي المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية مما يوصم الحكم بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 246/2 من القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة مسودة الحكم المطعون فيه أن اسبابه حررت في صفحات مستقلة ووقع أعضاء الهيئة على منطوق الحكم في ورقة مستقلة – لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه يترتب عليه بطلان الحكم وعلى ذلك إذ حررت الأسباب على أوراق منفصلة عن المنطوق الموقع عليها كان الحكم باطلاً أما إذا اشتملت هذه الورقة الأخيرة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فأن التوقيع عليها إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب – لما كان ذلك وكان المنطوق في الدعوى الماثلة قد حرر ووقع في ورقة مستقلة غير متصلة بالأسباب التي خلت من توقيع قضاة المحكمة فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم عملاً بالمادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية – لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف للفصل فيها من جديد.


الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم ، هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد د. علي إبراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة/ الهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل رياض وأحمد نصر الجندي وأحمد محمد فرحات.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس