عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2010, 02:59 PM
  #2
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

حلو امتحانكم و خفيف

انا بدرج لج امتحاننا السعي الاول :


اجيبي على الاسئلة التالية مع تعليل اجابتك تعليلا وافيا
السؤال الاول :
القي القبض على مواطن في احدى مطارات الدولة و بحوزته مال مسروق يريد بيعه بالدولة .
و عند التحقيق مع هذا الشخص تبيين انه كان قد ارتكب سرقة هذا المال في الدولة الاجنبية التي هو قادم منها .
و عندما احيل هذا الشخص الى القضاء لمحاكمته عن جريمتي السرقة و حيازة مال مسروق بقصد البيع , دفع من اجل منع محاكمته امام القضاء الاماراتي ,
بانه كان قد صدر بحقه حكم بالحبس عن جريمة السرقة من محاكم الدولة التي ارتكب فيها السرقه , و قدم ما يثثبت \ان عقوبة الحبس المحكوم بها تم تنفيذها كاملة في سجون تلك الدولة .

وفقا للمبادئ التي تحكم تطبيق قانون العقوبات الاتحادي من حيث المكان , هل لا يمكن محاكمة هذا الشخص امام محاكم الدولة استنادا الى الدفع الذي يثيره ؟


السؤال الاني :
1- هل يشترط نفاذ القانون الاصلح للمتهم لكي يكون واجب التطبيق ؟

2- كيف يمكن ان يحقق مبدا شرعية الجرائم و العقوبات الردع العام ؟


استاذ الماده \ د.معتصم مشعشع





و امتحان المنتصف كان كالتالي :

اجيبي على الاسئلة التالية مع تعليل اجابتك تعليلا وافيا

السؤال الاول :

تنص المادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي على انه :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف درهم اذا وقع السب بطريق الهاتف , او في مواجهة المجني عليه و بحضور غيره
و تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف درهم اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور احد ....."

استخرجي من هذا النص كل من الامور الاتية التي تشكل البنيان القانون لهذه الجريمة , ان وجدت , و بيني ما لا يوجد منها :
1- الشرط المفترض
2-الركن المادي
3- الركن المعنوي
4- ظروف الجريمة , و بيني نوع هذه الظروف من حيث طبيعتها و اثرها و مداها



السؤال الثاني :
بيني مدى صحه كل من العبارات الاتية :
1- لا يمكن للفعل ذاته ان يشكل في نفس الوقت جريمة جنائية و مخالفة تاديبيه

2-يجوز محاكمة من قام في دولة اجنبية بتزوير عملة اماراتية اذا صدر حكم بادانته من محاكم الدولة الاجنبية



السؤال الثال :

اختلس موظف مرتين من المال الذي في حوزته بسبب وظيفته عندما كان القانون يعاقب على الاختلاس "بالحبس او الغرامة" و عاد هذا الموظف و اختلس مره اخرى من المال ذاته بعد ان اصبح
القانةن يعاقب على الاختلاس بالحبس فقط


هل يمكن ان يحكم على هذا الشخص بعقوبه الغرامة فقط اذا ارتات المحكمة ذلك؟



استاذ الماده \ د.معتصم مشعشع




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس