عرض مشاركة واحدة
قديم 10-15-2010, 10:05 PM
  #15
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي بدء سماع شهادة الشهود

بدء سماع شهادة الشهود :-
اذا حضر الشهود لأداء شهادتهم ومثلوا أمام المحكمة , فان المحكمة تستمع الى شهادة كل شاهد على حده وبحضور الخصوم طرفي الدعوى , ولكن دون حضور باقي الشهود , والحكمة من ذلك هو ان لا يطلع كل شاهد على شهادة الآخر مما قد يؤثر على شهادته التي يريد أن يدلي بها ويتجه به إلى تأييد شهادة من سبقه او العكس دون أن يكون ذلك هو ما وقر في ضميره وذاكرته عن الواقعة التي يشهد عليها, وحضور طرفي الدعوى جلسة الإستماع إلى شهادة الشهود أمر ضروري خصوصاً الخصم الذي طلب شهادة هؤلاء الشهود وكذا الخصم الآخر حتى يكون في إمكانه تنبيه المحكمة إلى ما ورد في شهادة الشاهد من طعون في شهادته أو في الشاهد نفسه .
غير انه اذا تغيب الخصوم عن الجلسة المحددة لسماع الشهود فان ذلك لا يمنع المحكمة من سماع شهادة الشهود الذين حضروا بغيابهم ويتم ضبط شهادتهم , ويحق للخصم المشهود عليه أن يطلب الإطلاع على شهادة الشاهد التي أستمعت إليه المحكمة في غيابه في الجلسة السابقه, ويمكن للمحكمة عندئذ أن تتلو عليه شهادة الشاهد المذكور .
ومن نافلة القول إن الشهود إذا كانوا من النساء فإن المحكمة تقوم بالتفريق بين كل أثنتين منهن سوية , حسب النصاب الشرعي لشهادة النساء في ذلك , وتقوم بالإستماع لشهادة كل أثنتين منهن معاً.
وعند حضور الشاهد لاول مرة لأداء شهادته يسأله ناظر القضية عن أسمه الكامل وعمره ومهنته ومكان إقامته وفيما إذا كان له علاقه بالخصوم من قرابة او عداوة أو إستخدام وغيرها على أن يتأكد القاضي من مطابقة المعلومات التي يدلي بها الشاهد مع بطاقته الشخصية التي يطلبها من الشاهد وتكون بيده, وبعد ذلك يطلب منه القاضي أن يدلي بشهادته عما يعرفه من الوقائع موضوع الدعوى .
وقد نصت المادة(119) من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات التي سبق شرحها وقد جاء النص مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية :
( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته .
119/1- إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً .
119 / 2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية .
119 / 3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك .)
ويلاحظ ان نظام المرافعات الشرعية السعودي قد خلا من النص على ضرورة أن يقوم الشاهد بحلف يمين الشهادة أمام القاضي
ناظر القضية قبل ان يقوم بأداء شهادته بالقضية بخلاف ما أخذت به أغلبية قوانين المرافعات في الدول العربية.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس