عرض مشاركة واحدة
قديم 10-14-2010, 12:20 PM
  #3
صاحب نصيحة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 4
افتراضي

شكرا لك استاذي الفاضل محمد إبراهيم ،
واستفساري هو أنّه في حال إدلاء الشهود بالشهادة بعد أداء القسم ، هل هنالك أسباب معينة أو ضوابط تجعل هذه الشهادة باطلة ، بحيث يتحتم رفض هذه الشهادة؟
ومن جهة أخرى ، بالنسبة لعدالة الشهود ، حيث أنني قرأت في بعض الكتب (الفقهية) كلاما كثيرا حول الشروط التي يجب توافرها في الشاهد قبل أدائه للشهادة ، وأنّ منها أنه يجب أن يكون عدلاً في دينه ، فهل هذا الأمر معمول به عندنا في دولتنا الحبيبة ؟ بحيث أنّه يجب على القاضي أن يتحرى في عدالة الشهود ؟ ومقصودي طبعاً في من لم تثبت إدانته في قضايا سابقة ؟
وقد جاء سؤالي (هل هنالك قنون خاص بقضايا الأحوال الشخصية) ؟ لأنني قد قرأت قانون الإثبات ، لكن لم أجد فيه الكلام على كثير من القضايا المهمة التي تختص بالأسرة ، مثل الأمور المتعلقة ببعض الشؤون الداخلية للأسرة ، وعلى سبيل المثال : إثبات حصول شقاق داخلي بين الزوجين ، ومتى يجوز شهادة الفرع على الأصل (الولد ضد الوالد) ؟ ومثلاً متى يجوز الشهادة بإثبات الرضاعة لطفل في قضايا النزاع بين طرفين ، أحدهما نافي والآخر مثبت ، بحيث يتعلق ذلك بأخذ حق من الحقوق ، قد تكون متعلقة بالحضانة أو حقوق مادية أو غير ذلك .
( وسؤالي باختصار أخي الفاضل الكريم فيما يتعلق بالقضايا الداخلية للأسرة) لأننا إذا نظرنا في الكتب الفقهية وجدنا تفصيلاً دقيقاً جداًّ في هذه القضايا، وغيرها ، ومنها ما ذكرته سابقاً عن ضوابط الشهود وعدالتهم ، وما تجوز الشهادة فيه ، وما لا تجوز الشهادة فيه ، ومن الذي تجوز له الشهادة في وقائع معيّنة دون غيرها ؟ وغير ذلك الكثير .


وإنّما أتت هذه الأسئلة بناء على اهتمامي البالغ بمعرفة القوانين في هذه الدولة المباركة ، وقد كنت جمعت كثيراً من هذه القوانين عندي ، علماً بأنني ليست لي علاقة بالدراسات القانونية ، إلا من الناحية النظرية الخاصة ، وقد كنت كتبت بعض المقارنات بين بعض القوانين الموجودة مع الشريعة المطهرة ، وذلك لبيان أن كثيراً منها مأخوذ من الشريعة المطهرة اعتماداً على المذاهب الفقهية الأربعة معروفة .


فإن كان لديكم فوائد إضافية ، فأرجو أن لا تبخلوا علينا بها ، وأعتذر على الإطالة .
صاحب نصيحة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس