مشرف منتدى النقاشات القانونية
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
بسم الله وبه نستعين’’’
إن الشرط الخاص بالمرأة والذي نص عليه في الفقرة (1) من المادة (144)
فهو أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
فلو تزوجت من رجل ذي رحم محرم من المحضون كعمه مثلاً او لم تزف بعد إلى الرجل الأجنبي عن المحضون
أو قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون هي بقائه مع امه المتزوجة من أجنبي عنه فإن زواجها لا يسقط الحضانة.
والله اعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)