الموضوع: أرجو المساعدة
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2010, 12:56 AM
  #5
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’

بداية, نشكر الاستاذه رنا على إضافاتها
وعلى غرار هذه الإضافات ندلو نحن بدلونا
عسى ان نفيدكم به

وعليه, فإن المادة رقم (5) للقانون رقم 20 لسنة 2006 تنص على :
"يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها ،
في حالة تصلح لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين" .

وبالنسبة لتسليم العين وزمانه فالقاعدة ان المؤجر يلتزم بتسليم الشئ المؤجر وتوابعه فور ابرام عقد الإيجار
مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

والمدة التي يتأخر فيها المؤجر عن تسليم العين المؤجره لا يستحق المؤجر أجرة عن هذه المدة
حتى ولو كان تأخير المؤجرعن تسليم العين راجعاً إلى سبب أجنبي
لأن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة في مقابل تمكينه من الإنتفاع بالشئ المؤجر.
فإذا تأخر المؤجر عن تسليم الشئ المؤجر فور ابرام العقد او في خلال المدة التي يقضي بها الإتفاق او العرف
فإن المستأجر لا يلتزم بدفع الأجرة عن هذه المدة
مع ملاحظة أن هذه المدة تستنزل من مدة العقد الأصلية.


والله أعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس