عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2010, 10:11 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

واضيف لبحث الاستاذ سعيد مرزوق المادة الواردة في قانون الاجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 المتعلقة بجرائم الشكوى
المادة رقم 10
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:-

1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منهاإذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.
2- عدم تسليم الصغيرإلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عنأداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سبالأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة معدلة (16)
لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات.
وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
وفي حاله تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
وإذا توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى ، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم.
وردت في تعديل القانون رقم 29 لسنة 2005
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس