عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2010, 12:53 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 ب

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع
على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات
وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة
1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون
المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (59 لسنة 1985 ، والقوانين المعدلةله ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة
1993 ،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس
الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،

أصـــــــــــــــــــــــــــــــدرنا القانـون الآتـي
:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادتين (1) و (8) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان :
مادة معدلة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، مـا لـم
يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد .
الوزير : وزير الاقتصاد .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
اللجنة : لجنة الوكالات التجارية المشكلة وفقـاً للمادة (27) من هـذا القانون .
الوكالة التجارية : تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع ، أو عـرض أو تقـديم ، أو خـدمة داخـل الدولة
نظـير عمـولة أو ربـح .
الموكل : المنتج أو الصانع في داخـل الدولة أو خارجها ، أو هـو المصـدر أو الموزع الحصــري المعتمـد مـن
المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمـال التسويق بنفسـه .
الوكيل : الشخص الطبيعي الذي يحـمل جنسيـة الدولة أو الشخـص الاعتباري المملوك ملكية كـاملة لأشخـاص
طبيعيين مواطنين ، ويثبت له بمقتضى عقـد الوكالة التجـارية تمثيل الموكـل لتوزيع أو بيــع أو عــرض ، أو
تقـديم سلعـة أو خـدمة داخـل الدولة نظــير عمـولة أو ربح .
مادة معدلة (8)
مـع مراعاة أحكام المادتين (27) و (28) من هـذا القانون لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عـدم تجـديده
ما لم يكن هناك سبب جوهـري يـبرر إنهاؤه أو عـدم تجـديده ، كما لا يجوز إعـادة قيـد الوكـالة في سجـل
الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخــر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقـد محـدد المـدة ما لم تكن الوكالــة
قـد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكـل أو كانت هناك أسـباب جـوهـرية تـبرر إنهـاء الوكالة أو عــدم
تجـديد مـدتها تقتنـع بهـا اللجنة ، أو بعـد صـدور حكــم قضائي بات بشطبهـا .
المادة الثانية
تضاف مادتان جـديدتان للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشـأن تنظيم الوكالات التجــارية المشار إليـه
برقمي (27) و (28) نصهمـا الآتـي :
المادة (27) مكرراً
تنشأ لجنة تسمى لجنة الوكالات التجارية يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها ومكافآت أعضـــائها ورسـوم
نظـر المنازعات أمامهـا ، قرار من مجلس الوزراء .
المادة (28) مكرراً
تختص اللجنـة بالنظـر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيـدة لـدى الوزارة ، ولا يجــوز لأطــراف
النــزاع إقامة دعوى أمام القضاء بهـذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية ، ويجب على اللجنـة
البـدء في نظــر النــزاع خـلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب نظـر النـزاع إليهـا فـي حال كون الطـلب
مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة ، وللجنـة أن تستعين في سبيل أداء مهـامهـا بمن تراه
مناسبـاً .
ويجــوز الطعـن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصـة خـلال (30) ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ الإخطـار بقـــرار
اللجنــة ، وإلا اعتبر قـرار اللجنــة نهائيـاً ولا يجــوز الطعن فيه .
المادة (28) مكرراً
تختص اللجنـة بالنظـر في أي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيـدة لـدى الوزارة ، ولا يجــوز لأطــراف
النــزاع إقامة دعوى أمام القضاء بهـذا الشأن قبل العرض على لجنة الوكالات التجارية ، ويجب على اللجنـة
البـدء في نظــر النــزاع خـلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب نظـر النـزاع إليهـا فـي حال كون الطـلب
مستوفياً أو من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة ، وللجنـة أن تستعين في سبيل أداء مهـامهـا بمن تراه
مناسبـاً .
ويجــوز الطعـن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصـة خـلال (30) ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ الإخطـار بقـــرار
اللجنــة ، وإلا اعتبر قـرار اللجنــة نهائيـاً ولا يجــوز الطعن فيه .
المادة الرابعة
يـُنشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

تم نشره في العدد
506 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-03-2010 06-ربيع الآخر-1431
هـ.
تاريخ النشر: 31-03-2010

تاريخ العمل به: 01-04-2010
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس