وفقا للقاعدة (من أشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه )
حيث أن خيار الرؤيه في عقد البيع يثبت بنص القانون حتى إذا لم يشترطه المشتري لنفسه ..
فخيار الرؤيه لا يمنع من نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة للمشتري,,
فأنا ضد القرار اللي صدر فحق المشتري وذلك وفقا للقاعده المذكوره سالفا ..
وأتمنى تصححون وجهة نظري إذا فيها أي خطأ ..
السموحه منكم ..