إجراء التنازل عن البلاغ يتم إثباتهُ امام النيابة العامة في محضر أو المحكمة أو حتى مركز الشرطة سواء الأصيل أو كيل عنهُ لديهِ تلك الصلاحية بموجب الوكالة.
والتنازل هنا ينصب على الحق الشخصي للشخص ولا يشمل التنازل عن الحق العام، فللسلطة القضائية مباشرة السير فالدعوى رغم وجود تنازل من المُبلغ طالما تعلق البلاغ بحق عام للمجتمع.
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام