العقد إن وثِّق من الكاتب العدل فإن يكون ورقة رسمية وليست عرفية كما تفضلت ، فهي حجة على الكافة .
فيما يتعلق بسؤالك عن الورقة التي رفض توثيقها الكاتب العدل ، نعم من الممكن الاستعانة بها كورقة عرفية أمام القضاء ولكنها بطبيعة الحال أقل درجة من الورقة الرسمية ، فإمكان المدعى عليه جحدها أو إنكارها .
فيما يتعلق بالالتزامات ، فإن ثبت للقضاء صحة العقد العرفي وأنه منسوب لمن تدعي أنت أنه صادر منه ، فإن القضاء سيلزمه بما جاء بالعقد.
والله أعلم