القانون اعتبر ان الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية لذلك لابد من ابداؤه قبل ابداء اى دفع موضوعى رغم انه دفع بعدم القبول والمعروف ان الدفع بعدم القبول يتم ابداؤه فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولكن القانون فى الدفع بوجود شرط تحكيم مزج بين الدفع الشكلى والدفع بعدم القبول