عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2019, 06:46 PM
  #1
مخاوي الهواجس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 3
افتراضي استشارة ضرورية جدأ على مكتب استشاري ومقاول

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل يحق للمالك رفع قضية على الاستشاري للمطالبة بارجاع غرامة التأخير والتي فرضها الاستشاري على المالك حينما طالبه المالك بأصدار شهادة الانجاز من بلدية دبي فلم يوافق الاستشاري ( ******* ) إلا بعد ان دفع المالك رغما عنه هذه الغرامة والتي تبلغ 90000 تسعين الف درهم (( وللعلم كان التأخير من الاستشاري والمقاول ولم يؤخر المالك عنهم أي دفعة ولدينا كل الاثباتات على ذلك)) هذا غير الاخطاء الانشائية والتي لم يعلم بها المالك الا بعد الانشاء.
فخلاصة المسألة : هل يحق للمالك رفع قضية في بلدية دبي او المحكمة وكم تأخذ من الوقت؟؟
وشكرا

التعديل الأخير تم بواسطة علي الراعي ; 11-13-2019 الساعة 08:59 PM سبب آخر: يمنع ذكر اسماء المكاتب الخاصة غلى العام
مخاوي الهواجس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس