الموضوع: استفسار قانوني
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-22-2019, 09:56 PM
  #2
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
اذا كان الاعلان صحيحا، اي تم الاعلان على عنوان المدعى عليه، وكان المدعي قد اجرى تحرياته عن العنوان، فالقضية تكون قد انتهت ولا مجال لطرحها للتداول مجددا. فعدم حضور المدعى عليها بعد تمام اعلانه بشكل صحيح، لا يبطل اجراءات المحاكمة والحكم الصادر في الدعوى. اما اذا كان الاعلان قد تم على عنوان خاطئ من الاساس، او لم يكن المدعي قد التزم بالاجراءات الصحيحة للاعلان، فهناك ترتيب للاعلان بالتسليم ثم باللصق اذا تعذر التسليم ثم بالنشر اذا تعذر اللصق. فيمكن في هذه الحالة تقديم الاستئناف على الحكم الصادر، وطلب وقف تنفيذ الاجراءات الى حين البت في الاستئناف. علما بأن مهلة الاستئناف 60 يوما من تاريخ العلم بالحكم.

الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح

المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس