عرض مشاركة واحدة
قديم 01-14-2019, 11:26 PM
  #4
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

نص المادة 113 من قانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقة العمل قد جرى على أنه:
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحةً أو ضمنًا وفق أحكام هذا القانون.
- بناءً على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
لذا اعتقد أنه يتوافر في حقك حكم الفقرة الأولى لا الثالثة من هذه المادة ... فعقد العمل لم يتم إنهاؤه بإرادة منفردة من قبلك لنتحدث عن فترة الإنذار .. ولكن تم الاتفاق على إنهائه منك ومن رب العمل عن طريق تقديم استقالتك المكتوبة وقبولها .. وبعد قبول استقالتك وإلغاء تصريح العمل كما قال أستاذنا (المحامي الإماراتي) انفصمت رابطة العمل وأصبحت أي تكليفات بالعمل واقعة على غير محل .. وبالتالي وفي جميع الأحوال تعويض رب العمل عن فترة الإنذار مقتضاه استخدام العامل إرادته المنفردة لإنهاء العقد غير محدد المدة في أي وقت .. وهو ما لا يتوفر في حالتك والله أعلم ... والاستئناف من عدمه مرجعه إليك شريطة مراجعة نصاب طلباتك في الدعوى قيميا وهل دخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرت الحكم أم لا.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس