عرض مشاركة واحدة
قديم 01-14-2019, 02:18 PM
  #16
gharib
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
الدولة: مصر
المشاركات: 24
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... لو وضعنا النصوص الحاكمة للموضوع سيتضح الأمر:
مادة (53) من قانون الإجراءات المدنية:
1) إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكمًا بمثابة الحضوري.
3) وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانًا لشخصه.
مادة (30) من قانون الإجراءات المدنية:
1) تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًّا فيما يأتي:
أ. الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيًّا كانت قيمتها.
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائيًّا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم.
مع العلم بأن هذه المادة قد عدلت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2018 لتصبح
"1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائيًا فيما يأتي:
أ‌- الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، والدعاوى المتقابلة أيًا كانت قيمتها.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون النصاب القيمي لهذه الدوائر، والنصاب القيمي للأحكام الانتهائية.
مادة (159) من قانون الإجراءات المدنية:
ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
مادة (165) من قانون الإجراءات المدنية:
1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط.
3- ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
وبما أن الدعوى عمالية بحدود طلبات 13000 درهم فهي من جهة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية ومن جهة أخرى وطبقا للأثر الناقل للاستئناف لن يطلب فيها طلبات جديدة إذ ستنقل بحالتها كما نظرت في محكمة أو درجة إلا إذا تناول المستأنف باسئنافه جزءا من الطلبات بغير أن يضيف طلبا جديدا في استئنافه.
وعليه فلما كانت الدعوى الماثلة هي دعوى عمالية ضد شركة وكانت الأخيرة قد أعلنت في مقر مركز إدارتها فيكون الإعلان بهذه المثابة (إعلانا لشخصها) وتكون الخصومة منعقدة ولو لم يمثل عنها وكيل ويعتبر الحكم في حقها (بمثابة حكم حضوري) وفقا لما سبق من نصوص وعليه يتعين عليها استئنافه في ميعاد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره إن رأت وجها لهذا الاستئناف.
إلا أنه ومن جهة أخرى لما كان الحكم صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية (20 ألف درهم قبل التعديل الأخير) وكذا تم استئنافه بعد الميعاد فإن الدفوع في مقابلة استئناف الشركة من وجهة نظري تكون كالآتي:
1) عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
2) عدم جواز نظر الاستئناف لكونه الحكم المستأنف صادرا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية.
gharib غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس