الاخ السائل اوضح لحضرتك ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوم من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم اذا كان حضورى او تاريخ اعلان المحكوم علية بالحكم فيجب التاكد من تاريخ تسجيل الاستئناف وتاريخ الاعلانات فاذا تم تسجيل الاستئناف بعد مضى الثلاثون يوم يعتبر الاستئناف غير مقبول شكليا , كم ان المبلغ المحكوم بة لا يصل الى نصاب الاستئناف وهو عشرون الف درهم