عرض مشاركة واحدة
قديم 01-27-2010, 11:00 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اجراءات التنفيذ المدنية

الطعن رقم 396 لسنة 26 ق م
جلسة الثلاثاء الموافق 2 اكتوبر سنة 2007
برئاسة المستشار منير توفيق صالح و عضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و عبد الله امين عصر

موجز القاعدة القانونية:
- طعن "نقض" ـ اجراءات محاكم الاستئناف .
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ نهائية ـ مؤداه عدم قابليتها للطعن بالنقض طبقا المادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية .

القاعدة القانونية :
ان من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بنص المادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت وهو تقسيط المبلغ المنفذ بمقتضاه ومن ثم فان الطعن فيه بطريق القض يكون غير جائز .

حكم المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المؤسسة المطعون ضدها قضي لها نهائيا في الدعوى رقم 58 لسنة 2000 استئناف الفجيرة بالزام الشركة المملوكة للطاعن بان تؤدي الها مبلغ 505.372 درهما وتقدمت الى السيد قاضي التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم حيث قرر بجلسة 14/4/2004 بتقسيط المبلغ المبلغ المحكوم به على ان يسدد المنفذ ضده مبلغ 35000 درهم كمقدم يتم سداده في غضون خمسة عشر يوما والباقي يسدد على اقساط شهرية قيمة كل منها ثمانية آلاف درهم اعتبارا من 29/5/2004 ، استئأنف الطاعت هذا القرار بالاستئناف 29 لسنة 2004 الفجيرة ومحكمة الاستئناف قضت في 12/5/2004 بتأييد القرار المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان من المقرر ان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض عملا بنص المادة 173/2 من قانون الاجراءات المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف في اجراء تنفيذي بحت وهو تقسيط المبلغ المنفذ بمقتضاه ومن ثم فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس