من المقرر قضاءا أن "معنى السباب والقذف كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من اسناد وقائع وألفاظ وعبارات لو صحت لأوجبت احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ونالت سمعته ونزاهتة "
(الطعن رقم 582 - لسنة 2010 نقض أبو ظبي - بتاريخ 31 - 1 - 2011)
كما انه من المقرر أيضا: أن فعل الجاني مُستحق العقاب عليه متى تضمن خدش شرف المجني عليه والمساس باعتباره والحط من قدره في أعين الناس لما تضمنه من الطعن في نزاهته واستقامته. الطعن رقم 12152 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 24-11-2005 - مكتب فني 56 - رقم الجزء 0 - رقم الصفحة 630.