عرض مشاركة واحدة
قديم 12-13-2016, 10:01 AM
  #3
رامي رشاد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
الدولة: الشارقة
المشاركات: 3
افتراضي

جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه وإذا ما استعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر وثانيها السر ذلك انه يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سراً ويعتبر في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سراً ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو مهنته وثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر قد أودع إليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه ورابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه يفشي سرا لم يفضبه إليه أو يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير إذن صاحب الشأن .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 02-10-2004 في الطعن رقم 2004 / 146 جزاء
رامي رشاد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس