عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2016, 02:25 PM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي الحجز التحفظي في ضوء النظام القانوني الإماراتي

أولاً : تعريف الحجز التحفظي : هو عبارة عن إجراء قانوني احترازي يقوم به الدائن بهدف التحفظ على بعض أموال المدين بواسطة قاضي الأمور المستعجلة إلى حين رفع دعوى الحق .


ثانياً : حالات الحجز التحفظي :


الحالة الأولى : إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة .


الحالة الثانية : إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاؤها .


الحالة الثالثة : إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع .


الحالة الرابعة : لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ؛ وذلك ضماناً لحق الامتياز المقررة له ، ويجوز له ذلك إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً ، أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له .


الحالة الخامسة : إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط .


ثالثاً : الدفوع الموضوعية في مواجهة الدائن في سبيل رفض طلب الحجز التحفظي :

أ. الدفع بوجود إقامة مستقرة للمدين في الدولة مع إثبات ذلك .

ب. الدفع بوجود رخص تجارية للمدين ولم يتم إلغاؤها من جانبه ، أو الدفع بوجود أملاك للمدين ولم يتم التصرف بها من جانبه .

ج. الدفع بثبوت علم الدائن مؤجر العقار بشأن نقل الأموال خارج نطاق العين المؤجرة .

د. الدفع بمضي ثلاثون يوماً على نقل الأموال خارج نطاق العين المؤجرة .

هـ . الدفع بوجود أموال كافية لضمان حق الإمتياز المقرر للدائن .


و. الدفع بأن دين الدائن غير مستحق الأداء ومعلق على شرط .


فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة صحة الدفوع المقدمة من جانب المدين فإنها تقرر رفض طلب الحجز التحفظي المقدم من جانب الدائن .


وإذا ما تبين للمحكمة عدم صحة دفوع المدين فإنها تقرر قبول طلب الحجز التحفظي والسير في إجراءاته .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس