مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
الأخ الكريم
شكوى راتبى بشأن الراتب فقط .
وإنما شكوى العمل والعمال لأمور أخرى كالفصل التعسفى أو انهاء الخدمة او غيرها .
أما بشأن المادة 121 من قانون العمل الإتحادى فإنما تؤكد على أحقية العامل فى ترك عمه لدى صاحب العمل إذا ما أخل بإلتزاماته ، ومن ثم فإن أى إخلال كحرمان اعام من الراتب يترتب عليه إمكانية ترك العمل وابحث عن عمل آخر .
الإلغاء الإدارى لا شأن له فى تعويض العامل أو عدم تعويضه ،
إنما العبرة بإنهاء الخدمات ، ومن المقرر قضاءً ان إجبار صاحب العمل للعامل على تقديم استقالته أو انهاء الخدمة من طرفه أو تركه للعمل ، فإن ذلك يستوجب عليه تعويض العامل ،
والتعويض يخضع لتقدير المحكمة من شهر إلى ثلاث شهور .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،