عرض مشاركة واحدة
قديم 09-21-2016, 02:45 PM
  #7
yass
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 23
افتراضي

السلام عليكم
بحسب طلبات الزوجة فانها كانت تطلب اثبات طلاق ثلاثي بائن بينونة كبري وعلى اساس اثبات الطلاق طلبت المؤخر و النفقة الشهريه حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا و نفقة سابقة و رد مصوغات ذهبية وبعد مدة التقاضي المذكورة جاء منطوق الحكم باثبات طلاق المدعى عليه من المدعية طلاقا ثانيا رجعيا ولا امر بشأن العدة لحصول الرجعة خلال العدة وتم الحكم لها بنفقة سابقة و قيمة المصوغات الذهبية و 3500 درهم شهريا اعتبارا من تاريخ اول جلسه و حتى صيرورة الحكم باثبات الطلاق باتا وحكم النفقة الشهرية هذا جاء بناء على حسب القانون و على اساس انها ما طالبت بالنفقة فهي قرينة على استحقاقها لها . طبعا في فرق في (اثبات الطلاق) حيث ان الطلاق الذي طالبت به الزوجه و استمرت لاجله المحاكمة سنتان هو اثبات الطلاق البائن ولكن الطلاق في منطوق الحكم هو اثبات الطلاق الرجعي. وتم رفض جميع الطلبات التي تتعلق بالطلاق البائن (المؤخر العدة) الزوجة قدمت استئناف على اساس انها تريد الطلاق البائن و انا قدمت استئناف على اساس تخفيض النفقة و تم رفض الاستئنافين استند قاضي الاستئناف على رفض طلبها بأنها لم تستطع اثبات الطلقة الثالثة و في استئنافي انا على انني ميسور الحال (وقتها كان عندي مصدر دخل حر من تجارة السيارات و اقررت اني دخلي منه 5000 درهم شهريا لكن المحكمة التفتت عن هذا النعي بحجة ان 5000 درهم هي دون المنطق العادي للأمور في بيع السيارات دون تحديد ماهو المنطق العادي او حتى كيفية تقدير هذا المنطق العادي) اسف للاطالة استاذي الفاضل و لكنني فعلا اشعر بالقهر من هذا الحكم الجائر يعني بصريح العبارة ان المحكمة ما قدرت تثبت الطلاق البائن اللي اتبهدلت علشانه سنتين في المحكمة بس قدرت انها تعطي الزوجة تعويض عن فترة سنوات التقاضي.
ارجو ان الحكم يكون واضح الان لحضرتك و شكرا
yass غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس