الموضوع: بلاغ كاذب
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-31-2016, 01:59 PM
  #2
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي البلاغ الكاذب

من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الجريمة، المعاقب عليها بنص المادة 275 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر ركنين أساسيين حددتهما المادة المشار إليها آنفاً، وهما :
الركن الأول : إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها.

الركن الثاني : الإبلاغ عن جريمة يعلم المُبلغ أنها لم ترتكب.
وأن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب أمرين، هما:

الأمر الأول : علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه.

الأمر الثاني : تعمد المبلغ إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.

فإن كانت أوراق الدعوى تشير إلى صحة الواقعة التي أبلغ عنها المجني عليه وعدم كذبه بها فلن تنعقد المسئولية الجنائية في حق المبلغ .
ولكن كل ذلك يرجع إلى تقدير المحكمة المختصة ؛ لأن لكل دعوى ظروفها وملابساتها .
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس