عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2016, 09:12 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية ـ الاصل في الحضانة ومتى تسقط

الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية

جلسة الثلاثاء الموافق 5 من ابريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدي



( )



حضانة . حاضنة .قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- انتهاء حضانة النساء . ببلوغ الذكر أحدي عشرة سنة والأنثى ثلاث عشر سنة . إلا إذا رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.

- الأصل في الحضانة. مصلحة المحضون شرعاَ مقدمة عن رغبة حاضن ما في الحضانة وعلى توافر شروط الحضانة أو عدم توافرها في حاضن.

- يشترط في الحاضنة . القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

-مثال لتسبيب معيب في اسقاط حضانة.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية ـ الاصل في الحضانة ومتى تسقط.pdf‏ (470.9 كيلوبايت, المشاهدات 308)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس