مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
الشكر موصول للأخ موظف مدفون
أما فى الموضوع
الجنسية غير ممكنة وذلك لأن علاقة الزوجية غير قائمة وهى شرط أساسى فى منح الجنسية
أما إقامتها بالدولة فلن تتمكن من ذلك إلا إذا تمكنت من حضانة أبنائها
ولها الحق فى طلب الحضانة لأسباب قانونية كثيرة
إلا أنه إذا بها سبب من اسباب عدم استحقاقها للحضانة كعدم الأمانة أو شرب الخمر أو غيرها من الأسباب فإن القاضى لن يجيبها إلى طلبها
وإذا وافقت المحكمة على حضانتها لأبنائها فإنها ستتمكن من الإقامة هنا بالدولة
وانا شخصيا ربحت دعاوى عديدة بإلزام ولى النفس وهو الأب بعمل إقامة لحاضنة أبنائه لرعايتهم داخل الدولة .... إلا أن العبرة باستحقاقهأ للحضانة.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،