مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
بالطبع أخى الكريم
ما جئت به هو معنى المادة الأولى الفقرة ( أ /3 ) من القرار الوزارى رقم 724/ 2006 .
ولذلك أضحت مكاتب العمل بها إقرار على ضرورة الحصول على تصريح مؤقت لمدة ستة أشهر ، يوقع عليه العامل بمجرد إحالة شكواه للمحكمة .
ولكن هذه الفقرة لم تذكر من قريب أو بعيد أى شئ عن الحرمان
إلا أن السؤال الذى تخفى عنى إجابته ... إذا كان من حق الوزارة إلغاء الإقامة ، بحرمان او بدون حرمان
ولم يتمكن العامل من توفير عمل آخر ،
فكيف للعامل متابعة دعواه والوصول إلى حقه ومستحقاته ؟
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،