عرض مشاركة واحدة
قديم 07-02-2016, 01:33 AM
  #1
المعتز حجاج
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 211
Impo الغاء بطاقة العمل مع حرمان ادارى

هل يحق للشركة المدعى عليها فى قضية عمالية منظورة أمام المحاكم عمل الغاء ادارى لبطاقة عمل العامل وأيضا عمل حرمان ادارى سنة من مكتب العمل أثناء نظر القضية وعدم صدور حكم نهائى فيها وان كان يحق لها ذلك أو لايحق فماهى قوانين وزارة العمل بهذا الخصوص
( والمقصود بالالغاء الادارى قيام مكتب العمل بالالغاء دون توقيع العامل بعد انذاره باسبوع) ..
وهل الغاء بطاقة العمل يعطى الشركة الحق فى الغاء الاقامة من الجوازات وان كان كذلك فماهى الطريقة الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء الاقامة بالجوازات ..
الرجاء من الاخوة الأفاضل وخاصة من لديهم خبرة فى معاملات العمل والعمال أن يفيدونا فى هذا الموضوع وماهى الاجراءات الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء بطاقة العمل من قبل الكفيل ...
المعتز حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس