الغاء بطاقة العمل مع حرمان ادارى
هل يحق للشركة المدعى عليها فى قضية عمالية منظورة أمام المحاكم عمل الغاء ادارى لبطاقة عمل العامل وأيضا عمل حرمان ادارى سنة من مكتب العمل أثناء نظر القضية وعدم صدور حكم نهائى فيها وان كان يحق لها ذلك أو لايحق فماهى قوانين وزارة العمل بهذا الخصوص
( والمقصود بالالغاء الادارى قيام مكتب العمل بالالغاء دون توقيع العامل بعد انذاره باسبوع) ..
وهل الغاء بطاقة العمل يعطى الشركة الحق فى الغاء الاقامة من الجوازات وان كان كذلك فماهى الطريقة الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء الاقامة بالجوازات ..
الرجاء من الاخوة الأفاضل وخاصة من لديهم خبرة فى معاملات العمل والعمال أن يفيدونا فى هذا الموضوع وماهى الاجراءات الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء بطاقة العمل من قبل الكفيل ...