عرض مشاركة واحدة
قديم 03-28-2016, 10:28 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 36 لسنة 2008 ـ أحوال شخصية - عدم جواز استبعاد احكام القانون الاجنبي الواجب التطبيق الا اذا كانت مخالفة للنظام العام او الاداب في الدولة

الطعن رقم 36 لسنة 2008 ـ أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء 23 سبتمبر 2008
برئاسة السيد القاضي أحمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد خميس البسيوني و علي أحمد شلتوت و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حمودة
(206)

(1) أحوال شخصية "المسائل الخاصه بالمسلمين: الزواج". قانون "القانون الواجب التطبيق".
وجوب تطبيق القانون الشخصي لكل من الزوجين كأصل عام. م 12 معاملات مدنية. الاستثناء، بعض الشروط الموضوعية كموانع الزواج أو المانع الديني. وجوب إحاطة الطرفين به ولو كان سببه قائماً لدى أحدهما. مؤدى ذلك. بطلان الزواج إذا نص قانون أحد الزوجين على مانع معين.

(2) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الزواج". قانون "القانون الواجب التطبيق: القانون الأجنبي".

عدم جواز استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجبة التطبيق إلا إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في دولة الإمارات. خلو قانون الزوجين من شرط إذن ولي الزوجة لصحة الزواج. مؤداه. صحة زواجهما بغير هذا الإذن. علة ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس