كل تحية وتقدير لسعادة المستشار / على الراعى...كيف يتم الطعن فى أى مستند لم يوقع عليه العامل أمام القاضى وأعنى هل هناك أحكام صدرت بهذا الخصوص نتمنى أن تزودنا بهذه الأحكام في المستندات المصطنعة....الشئ الآخر كيف للخبير المنتدب أن يأخذ بتلك الأوراق كقرينة بل ويبنى عليها تقريره ولايلتفت الى المبالغ المحولة للموظف والتى تثبت أن هناك فرق كبير بين العقد وبين مايتم تحويله للعامل ...وأخيرا ماهى العقوبة أو ماهو السبيل لمقاضاة الشركة من قبل العامل اذا أثبت اصطناعها للأوراق هل تعاقب من نفس القاضى العمالى أم هناك اجراءات أخرى
ومرة أخرى تقديرى واحترامى لعلمك الذى لاتبخل علينا به