عرض مشاركة واحدة
قديم 02-10-2016, 09:40 AM
  #2
مياسه
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 78
افتراضي

اشترطت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً في قضية عمالية بأن الشركة التي تقرر فصل أحد موظفيها من الخدمة، لارتكابه خطأ جسيماً أو عدم قيامه بواجباته الوظيفية أن يتم إخطار الدائرة المختصة في وزارة العمل خلال 48 ساعة من وقوع الخطأ، كما اشترطت إجراء تحقيق كتابي مع العامل في حال تقاعسه عن تأدية واجباته وإنذاره بالفصل، واعتبرت أن عدم قيام المنشأة بهذه الإجراءات يجعل فصل العامل تعسفياً ويستحق التعويض.

وكان العامل أقام دعوى عمالية على الشركة يطلبها بأن تؤدي له 330 ألف درهم وفائدة تأخيرية 12٪ سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، مدعياً أنه التحق بالعمل لدى الشركة في عام 2005 بمهنة مدير إداري براتب 9000 درهم، بالإضافة إلى تذكرة سفر سنوية على أن يتم تعديل الراتب كل ستة أشهر بناء على النشاط المبذول وكمية المشروعات.

وأضاف أنه التزم بأداء عمله وواجباته على أكمل وجه وبذل جهداً وعمل أكثر من ساعات العمل المقررة، وحصل بجهوده الخاصة للشركة على مشروعات جديدة عدة، ما أدى إلى تطور عمل الشركة وتحقيق أرباح كبيرة، وعلى الرغم من ذلك فوجئ بعد عودته من إجازته بالمدير المفوّض في الشركة يسلمه إنذار إنهاء الخدمات من دون أسباب.

وطالب في دعواه بمستحقات مالية عبارة عن 9000 درهم بدل إنذار، و216 ألف درهم تعويض إتفاق عن إنهاء الخدمة بما يعادل راتب سنتين، بالإضافة إلى 72 ألف درهم بدل ساعات عمل إضافي بما يعادل أربع ساعات يومياً، و22.500 درهماً بونص بما يعادل راتب شهرين سنوياً، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل السكن.

وندبت محكمة أول درجة خبيراً حسابياً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للعامل 232 ألف درهم، فاستأنفت الشركة والعامل هذا الحكم، وأحالت محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى شهادة شهود الشركة وشهود العامل وقضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح جملة المقضي به للمستأنف 234 ألف درهم، فقاما بالطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطعنت الشركة على الحكم، مدعية أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار وبدل الشرط الاتفاقي المنصوص عليه في العقد لإخلاله بواجبات وظيفته وتم إنهاء خدماته لسبب مشروع، واستندت إلى شهادة مديري شركتين تتعاملان معها، أكّدا أن الموظف صاحب الدعوى تسبب في خسائر جسيمة وأنهما أبلغا الشركة بضرورة تغييره وتعيين مدير مشروعات آخر في مواقع العمل، لما تسبب فيه من مشكلات وعراقيل تحت طائلة التوقف عن العمل معها، وأضافت أن هذا السبب يلقي عبء الإثبات قانونا على العامل لإثبات أن فصله كان تعسفيا، كما أن عدم إبلاغ مكتب العمل لا يمنع فصله، وبالتالي لا يحق له طلب مكافأة نهاية خدمة أو بدل إنذار عملا بالمادتين 120 و139 من قانون العمل وفي مبلغ الشرط الاتفاقي المنصوص عليه في العقد.

ورفضت النقض ادعاء الشركة في ما يتعلق ببدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وقالت إن شرط إنهاء علاقة العمل بإرادة أحد الطرفين أن يكون العقد غير محدد المدة للأسباب المقبولة لإنهاء علاقة العمل وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بـ30 يوماً على الأقل، ويقع عبء إثبات هذا السبب على من قام بإنهاء العلاقة بحسب المادة 117 من القانون، فيما تنص المادة 120 على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في حالات محددة من بينها إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالخطأ خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وكذلك إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل واستمر في إخلاله بها، على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرّر منه ذلك، ما يعني أن عدم اتخاذ صاحب العمل للإجراءات التي اشترطتها هذه الفقرة قبل فصله العامل يعد قرينة قابلة لإثبات العكس على أن الفصل كان تعسفياً، وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع في نطاق السلطة التي تتمتع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه، وعلى الرغم من أن الشركة حدّدت سبب إنهائها لخدمة المطعون ضده في عدم قيامه بواجبات وظيفته الأساسية، وأنه تسبب في أضرار جراء ذلك، وقدمت المستندات الدالة على ذلك وشهادة شاهدين، إلا أنها لم تسلك الطريق الذي اشترطته المادة 120 من قانون العمل، والتي استندت إليها في إنهاء خدمات العامل، ولم تبلغ دائرة العمل بمخالفات العامل قبل إنهاء خدماته وعدم إجراء تحقيق كتابي معه لإخلاله بواجبات وظيفته الأساسية والتنبيه عليه بالفصل، كما قدم العامل مستندات وشهودا لنفي ادعاءات الشركة.

وأضافت المحكمة أن رسالة الإنذار بالفصل تنص على إنهاء الخدمات اعتبارا من يوم تسلم الإنذار، وهو ما يعني أنه تم بشكل فوري، علماً بأن الشركة توجه له في الخطاب الشكر على جهوده وتمنياتها له بالنجاح المستقبلي.

فيما قبلت المحكمة نقض الحكم جزئيا في شقه المتعلق بقيمة التعويض الذي قررته محكمة الموضوع، والذي يوازي راتب سنتين طبقاً للشرط المدون في عقد العمل المبرم بين الطرفين، إذ قالت الشركة إن العامل لم يصبه أي ضرر نتيجة إنهاء خدماته لأنه التحق سريعاً بشركة أخرى براتب أعلى، وأنها أبدت استعدادها لدفع قيمة شهر واحد تعويضاً.

وقالت المحكمة إن هذا النعي في محله لأن المادة 390 من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للقاضي بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر، وهو ما يعني أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل إثبات عدم تحقق الضرر يقع على عاتق المدين، وفى هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
مياسه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس