عرض مشاركة واحدة
قديم 12-13-2015, 05:17 PM
  #2
علم الدين
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 28
افتراضي

من حيث
المحكمة المختصة بالفصل في النزاع:
مع عدم الإخلال بقاعدة المدعي يتبع محكمة المدعى عليه فإنه يجب النظر إلى صفة الشخص الذي يريد إقامة الدعوى (صفة المدعي) هل هو مدني أو تاجر؟
أولاً: عندما يكون المدعي شخصاً مدنياً فيكون له الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية أو المحكمة الشرعية.
ثانياً: عندما يكون المدعي تاجراً فيجب عليه أن يرفع دعواه أمام المحكمة الشرعية.
ومن حيث :
القانون الواجب التطبيق على النزاع:
- أمثلة :


1- الإثبات: يتم تطبيق قواعد الإثبات التجارية على من يعتبر العمل تجارياً بالنسبة له، أي عندما يكون المدعى عليه تاجراً ويكون المدعي مدنياً وبالتالي فإن الشخص المدني يستطيع أن يستفيد من قاعدة حرية الإثبات المتوفرة في المسائل التجارية. أما قواعد الإثبات المدنية فيتم اللجوء إليها على من يعد العمل مدنياً له أي عندما يكون المدعى عليه شخصاً مدنياً والمدعي تاجراً.
2 - الرهن:
تتحدد طبيعة القواعد التي تحكم الرهن بطبيعة الدين بالنسبة للمدين.
(أ) متى تطبق القواعد التجارية على الرهن؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل تجاري.
(ب) متى تطبق القواعد المدنية على الرهن؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل مدني.

علم الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس