عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2010, 12:45 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

السلام عليكم أختي

أولاً لا أعتقد أنهُ يوجد أي مركز شرطة في دولة الإمارات يقوم بهذا الفعل كما ذكرتي ..... ولكن إن حدث ما تقولينهُ فإنهُ
يتطلب ذلك أولاً إخضاع القاصر للفحص الطبي (تقرير من المستشفى) يثبت ما وقع عليهِ من ضرر وإعتداء لكي تستند عليهِ في الإدعاء ومن ثم أرى أن هذا الإدعاء تنظرهُ النيابة العامة ويرفع إليها وليس لوزير الداخلية أما بالنسبة للرسالة والأسانيد جيده ولكن تحتاج للدليل فالحقوق المدنية لا يحكم بها إلا بدليل يثبتها كما هو مبين في القانون
وحسب إدعائك فإن هذا الإدعاء تثبتهُ تقارير المستشفة بثبوت حالة الإعتداء وما نتج عنهُ من ضرر ، وكذلك حكم محكمة الجنايات حيث يكون حجة أمام القضاء المدني .
فيتعين أولاً رفع الدعوى للنيابة العامة وإحالة المجني علية للمستشفى لتقرير حصول واقعة الإعتداء والمطالبة أمام القضاء الجنائي بالحق المدني .
فإن ثبتت واقعة الإعتداء تقوم النيابة العامة بعد حكم المحكمة بتطبيق الجزاء على المجني وتحكم بالقضية المدنية إذا كانت مرفوعة لها بطريق التبعية أو يتم أخذ حكم محكمة الجنايات + تقرير المستشفى الذي يثبت حصول الضرر ووقوع الإعتداء وترفع أمام القضاء المدني، ويكون إثبات الواقعة بحكم محكمة الجنايات وتدعيماً لها بتقرير المستشفى.
والله أعلم .
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس