المنتدى: منتدى الدراسات القانونية
01-23-2017, 10:59 AM
|
مشاركات: 0
المشاهدات: 139
الطعن بالتزوير
المادة 28
1- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر...
|