المنتدى: منتدى الدراسات القانونية
01-26-2017, 01:16 PM
|
مشاركات: 0
المشاهدات: 135
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 137
1- يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم...
|