الطعن رقم 10 لسنة 2009 مدني
الطعن رقم 10 لسنة 2009 مدني في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009 برئاسة القاضي عبد الله امين عصر رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و احمد سليمان النجار موجز القاعدة :- حكم "حجيته ـ تسبيب سائغ" ـ نظام عام ـ قوة الامر المقضي ـ تسجيل ـ ملكية ـ الاتحاد "امارة ابوظبي" ـ بيع ـ مواطن ـ دعوى "صحة ونفاذ" ـ هبة . - حجية الاحكام تعلو على اعتبارت النظام العام . - الاحكام الصادرة من محكم النقض حجة فيما فصلت به من اوجه النزاع بين الخصوم ـ مؤداه ـ امتناع اثارة المنازعة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة ـ علة ذلك ـ لاكتسابها قوة الامر المقضي . - الاصل للقانون اثرا مباشر ـ الاستثناء ـ العقود ـ تخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام ـ شرط سريانه . - تعلق القانونين 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و 19/2005 في شأن الملكية العقارية بالنظام العام ـ مؤداه ـ سريان احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارها قائمة قانونا بتاريخ نفاذهما ـ منها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها غير باطلة ومرتبة لاثارها . - التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين ـ مباح ـ شرطه واساسه ، مؤداه ـ رفع القيد الذي كان منصوص عليه في القانون رقم 11/1979 المعدل في شأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي و الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بحظر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي . - مثال : لتسبيب سائغ في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وبطلان الهبات . القاعدة القانونية :- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض . المحكــــــــــــــــــمة وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ استند في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 وبطلان الهبات التي تمت على ارض النزاع الى انه لا يقبل من اي طرفي العقد فسخه ولا نقضه ولا تعديله الا بالتراضي او التقاضي ، وان احكام القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري في الاراضي اباحة التصرف بالبيع و الشراء بين المواطنين ، في حين ان العقد ابره في ظل القانون رقم 11/1979 الذي استوجب لانعقاد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي باعتبار هذه الموافقة ركنا من الاركان اللازمة لانعقاد البيع والثابت عدم الحصول عليها حتى ادركه الامر السامي الصادر بتاريخ 14/3/1997 الذي منع بيع الاراضي بين الملاك بما يجعل هذا العقد باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام فلا ترد عليه الاجازة ولا يرتب اثرا ، ولم يكن له وجود قانوني عند صدور القانونين رقم 3/2005 ، 19/2005 و الساريان من تاريخ نشرهما وليس باثر رجعي بما يرتب صحة الهبات التي تمت على الارض ـ لوالدته ومنها له ـ باعتبارها صادرة من المالك المسجل وهو ما التفت عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض . وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث والاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010 |
تسلم على الجديد الرائع منك اخي البادي بارك الله فيك
|
تـسلم آخــويه ع الـطرح الـطيب ,,
وعـسآك ع الـقوة ,, |
طالب القانون
دبلوماسية اشكر المرور الرائع منكما |
طرح مفيد..
يعطيك العافيه أستاذي.. لآعدمنآ طيب توآجدك.. دمتَ في رضى الرحمن .. |
اشكر لج الادعية مثل العسل
ومشكورة ايضا على المرور الراقي |
ما شاء الله عليك دوووومك اتقدم الجديد
يعطيك العافية استاااذي واحسنت |
شاكر المرور الراقي استاذة ندى
|
يعطيك العافيه محمد
على المجهود الرائع |
المرور الراقي لك وكيلة النيابة يعز علي
|
الساعة الآن 09:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.