الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية ـ الاصل في الحضانة ومتى تسقط
1 مرفق
الطعن رقم 735 لسنة 2015 أحوال شخصية
جلسة الثلاثاء الموافق 5 من ابريل سنة 2016 برئاسة السيد القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدي ( ) حضانة . حاضنة .قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". - انتهاء حضانة النساء . ببلوغ الذكر أحدي عشرة سنة والأنثى ثلاث عشر سنة . إلا إذا رأت المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون. - الأصل في الحضانة. مصلحة المحضون شرعاَ مقدمة عن رغبة حاضن ما في الحضانة وعلى توافر شروط الحضانة أو عدم توافرها في حاضن. - يشترط في الحاضنة . القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. -مثال لتسبيب معيب في اسقاط حضانة. |
بارك الله فيك
أستاذنا محمد البادى |
وفيك استاذي الفاضل
|
الساعة الآن 11:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.