الوصية في الإسلام...
http://img60.imageshack.us/img60/323...6461031ve3.gif
الوصية في الإسلام الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته . دليل مشروعية الوصية الوصية ثابتة بالكتاب و السنة ، قال الله تعالى في كتابه العزيز : "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11) . وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ" (صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب الوصايا ، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ) حكمُ الوصيةِ الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ ، حيثُ يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم ، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى ، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه ، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين . أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ . لقوله الله تعالى " مِن بَعْدِ وَصِةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله و الله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء ، الآية 12), ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) متفق عليه شروط الوصية و أحكامها تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛ كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج و الصدقة و أداء الأمانات و قضاء الديون و الكفارات . تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه ، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية . تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه و أداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم . تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي ، فله أن يردها أو يقبلها . يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها . للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ منقول للفائدة.. أنتظر ردودكم أحبائي..:cool: |
شكراً على التبسيط الرائع والمباشر للمعلومات
دمتي وسلمتي أختي العزيزة |
لك مني أجمل تحية ع مرورك الطيب والرائع..
الله لا يحرمنا من تواجدك في متصفحاتي يارب.. |
الساعة الآن 08:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.