منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   اعتبرت الشركة إجازتي السنوية تغيب عن العمل (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=24875)

Mobasher 09-02-2015 05:46 PM

اعتبرت الشركة إجازتي السنوية تغيب عن العمل
 
اعمل في شركة خاصة لأكثر من سنة، وقبل ثلاثة أشهر من موعد إجازتي السنوية، قامت موظفة الموارد البشرية بإعطاء الموظفين أوراق طلب الإجازة السنوية لتعبئتها. قمت بتعبئة الطلب والتوقيع عليه، بعدها بشهر استلمت الطلب وقد تمت الموافقة عليه، لكن التوقيع لم يكن توقيع المدير بل كان توقيع موظفة تعمل بالشركة (بدون إذن عمل) في وظيفة مديرة التسويق.

قمت بمراجعة موظفة الموارد البشرية للمطالبة بتوقيع المدير على الطلب، فقالت ان المدير سمح لمديرة التسويق بالتوقيع نيابة عنه على طلبات الإجازة.

قبل موعد الإجازة بأيام طلبت من الشركة إعطائي مرتب الشهر الماضي بالاضافة لمرتب شهر الإجازة، تحججت موظفة الموارد البشرية بعدم وجود سيولة حاليا ووعدت بتحويل المرتبات في اول أسبوع الإجازة.

انقضت الإجازة بدون استلام الرواتب. قمت بسؤال المدير وقال بأني استحق مرتب الشهر الماضي فقط، ولا استحق مرتب شهر الإجازة باعتباري متغيب عن العمل لمدة شهر. قلت له بأني كنت في اجازة سنوية وهذه ورقة الموافقة، رفض ورقة الموافقة باعتبار ان التوقيع الذي عليها ليس له. قمت بعدها بتقديم شكوى رسمية لوزارة العمل للمطالبة بالرواتب وما زالت قيد الإجراء.

سؤالي:
هل يعتبر توقيع الموظفة التي تعمل بدون إذن عمل لدى الشركة تزويرا؟ وكيف اثبت حقي في مثل هذه الحالة؟

ghanawy 09-02-2015 06:35 PM

هل تركت العمل أم لا وكيف تركت العمل ؟ وأما بشأن توقيع طلب الإجازة ففي جميع الحالات تستحق إجازة ويمكن استدعاء الموظفة التي وقعت على الطلب واستدعاء موظفة شئون العاملين كشاهدتين على توقيع الطلب .

Mobasher 09-03-2015 06:33 AM

شكرًا للمستشار عبد الغني على الرد والإفادة.

قامت الشركة بإيقافي عن العمل بعد تقديمي الشكوى للوزارة في نفس اليوم بتاريخ ٢٣ يونيو، وتأخر تحويلها للباحث القانوني لمدة شهرين بسبب سفر المدير لإجازته السنوية ولعدم وجود مندوب لدى الشركة (شركة متناهية الصغر) واستقالة موظفة الموارد البشرية.

تم تحديد موعد بتاريخ ٢٥ اغسطس ولم يحضر المدير او من ينوب عنه، فحدد الباحث القانوني موعد اخير بتاريخ ٧ سبتمبر القادم.

هل يمكنني المطالبة ايضا برواتب المدة التي تم إيقافي بها (كيدياً) عن العمل؟ وذلك لعدم وجود اي سبب او شكوى سابقة لي في الشركة سوى لأَني تقدمت بالشكوى المذكورة لوزارة العمل.

وبالنسبة للموظفة التي قامت بتوقيع طلب إجازتي، هل يمكن للوزارة استدعاءها وهي بدون إذن عمل وليست على إقامة الشركة؟

مع وافر التقدير

ghanawy 09-03-2015 01:30 PM

إن الوقف عن العمل يختلف عن الفصل من العمل ، لان الوقف عن العمل يكون مؤقتا وبأسباب تتعلق بجريمة منسوبة للعامل ، وأنا اعتقد انه تم فصلك من العمل ، فتأكد من الإجراء الذي اتخذته الشركة هل هم وقف عن العمل لحين إجراء آخر أم أنه فصل من العمل ، وإذا كان وقف فأن الأحقية في الراتب تتوقف على نتيجة الوقف ، أما إذا كان فصل فلا يستحق العامل رابت بعد تاريخ الفصل .
وبالنسبة للموظفة التي وقعت على الطلب، فإن دور وزارة العمل هو تسوية النزاع بين الطرفين ، وإذا لم يتم ذلك يحال الموضوع للمحكمة التي يمكن لك أن تطلب أمامها أي طلب لإثبات دعواك .


الساعة الآن 01:33 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.