الطعن رقم 9 لسنة 2015 مدني ـ الفوائد البنكية بمثابة التعويض عن الضرر ولا تتعارض مع الشريعة الاسلامية
1 مرفق
<H6 style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center>الطعن رقم 9 لسنة 2015 مدني
جلسة الاثنين الموافق 29 من يونيو سنة 2015 برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة مصطفى الطيب حبورة و الحسن بن العربي فايدي ( ) (1) ضرر. تعويض . محكمة الموضوع "ما تلزم به" . حكم "تسبيب معيب" . نقض "ما يقبل من الأسباب". - محكمة الموضوع. وجوب تضمين حكمها بيانا للعناصر المكونة للضرر الذي يدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع. - مثال لتسبيب معيب برفض التعويض. (2) فوائد قانونية. تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". شريعة اسلامية. حكم "تسبيب معيب" نفض "ما يقبل من الأسباب". - الفوائد القانونية بمثابة تعويض عن الضرر. لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية .تقديرها. سلطة محكمة الموضوع. لا تجب إلا من تاريخ الحكم بها نهائيا . مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون .اثره. نقض الحكم. </H6> |
مشكور استاذ، ممكن بعد الحكم بالفوائد القانونية يماطل البنك المنفذ في إجراءات التنفيذ لزيادة الفوائد، هل يستطيع قاضي التنفيذ انقاص الفوائد؟
|
حساب الفوائد القانونية يكون بموجب حكم المحكمة الصادر بالالزام من تاريخ معين
وهنا تقوم طالبة التنفيذ بحساب الفائدة من ذلك التاريخ الى السداد التام على ان لا تجاوز الفائدة اصل المدين المحكوم به المنفذ ضده |
الساعة الآن 08:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.