منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   تعدد الأزواج (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=20016)

ابو المخطوف 05-03-2014 01:48 PM

تعدد الأزواج
 
تحية طيبة، انا وافد عربي كنت مقيما مع زوجتي في الإمارات وكل واحد له اقامة منفصلة عن الثاني، ورفعت زوجتي دعوى طلاق للضرر وحضرت بعض الجلسات الأولى لكني غادرت الإمارات بعد إنتهاء إقامتي وبقيت الزوجة في الإمارات تتابع الدعوى. وقد عدت الى الإمارات بعد غياب سنتين ونصف، وعلمت أنه صدر حكم حضوري بطلاق الزوجة من محكمة دبي الإبتدائية، وقد تم نشره في الصحف الإماراتية المحلية، كما علمت أيضا أنها تزوجت من شخص آخر. سؤالي الآن هل أستطيع رفع دعوى على الزوجة بتهمة تعدد الأزواج؟ وشكرا

عادل العاجل 05-04-2014 11:04 AM

أنت بنفسك قلت أنه صدر حكم طلاق

ابو المخطوف 05-04-2014 11:14 AM

الحكم البات
 
تحية طيبة، منطوق الحكم أن الطلاق والعدة تبدأ عندما يصبح الحكم باتا، ويكون الحكم باتا بعد مرحلة الإستئناف والتمييز، أي أنه بقيت مرحلتين من التقاضي.

عادل العاجل 05-04-2014 12:10 PM

تحسب مواعيد الإستئناف و الطعن بالنقض من تاريخ الإعلان
فإذا كان الحكم حضوري يحتسب الموعد من تاريخ النطق بالحكم و يعد النطق بالجلسة إعلاناً للحاضر، إما إذا كان بمثابة الحضوري فيحتسب من تاريخ الإعلان بالطريقة المقررة
فإذا فاتت مواعيد الطعن بالإستئناف و النقض أصبح الحكم باتاً.

ابو المخطوف 05-04-2014 12:19 PM

التبليغ بحكم المحكمة
 
تحية طيبة، انني لم احضر جلسة النطق بالحكم لأنني كنت خارج الإمارات، ولم أستلم أي تبليغ بالحكم، وبالتالي يحق لي إستئناف الحكم من تاريخ علمي بالحكم وحصل ذلك عندما زرت الإمارات مؤخرا.

عادل العاجل 05-04-2014 12:26 PM

أخي الكريم من طرق الإعلان النشر بالصحف المحلية

ابو المخطوف 05-04-2014 01:45 PM

التبليغ الباطل
 
تحية طيبة: ذكرت أنني كنت متواجدا خارج دولة الإمارات، وبالتالي فإنني لم أتمكن من الإطلاع على التبليغ بالحكم، وأود أن احيلك إلى قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11/1992، وتحديدا:
أ) المادة 8 والمادة 9 فقرة 7 التي تنص "ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة".
ب) المادة 152 فقرة 3 : "و يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و يجري الميعاد في حق من أعلن الحكم".
ج) المادة 13 :يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. (لذلك فالنشر بالصحف المحلية وأنا خارج دولة الإمارات لا يحقق الغاية من الإجراء وهو تبليغي بالحكم الصادر).
د) وضحت المادة 130 بوجوب تحديد موطن الخصوم وحضورهم أو غيابهم، (وقد أبلغت المحكمة بموطني خارج الإمارات أثناء سير الدعوى ويمكن التحقق بسهولة من دائرة الإقامة بأنني لم أكن مقيما في الإمارات أثناء سير الدعوى)، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم.
لذلك هل يكون الإعلان بالنشر باطلا، ويمكن إستئناف حكم محكمة درجة أولى؟
وشكرا

عادل العاجل 05-04-2014 03:33 PM

س : هل أعلمت القاضي بتغيير عنوانك، و أنه ستكون خارج البلاد
لك أن تبدي دفاعك ذلك، و لكن هذا رأيي و حسب علمي
لك أن تطعن على الحكم السابق و تثبت أن المدعية كانت على علم بأنك موجود خارج البلاد.

ابو المخطوف 05-04-2014 03:58 PM

مكان الإقامة
 
تحية طيبة، شكرا لردك الكريم، يسهل على المحكمة التحقق من أنني كنت خارج دولة الإمارات وذلك بمخاطبة دائرة الإقامة، أما عنواني الدائمي في موطني (بلدي) وعنواني المؤقت في دبي لحين مغادرتي دولة الإمارات بسبب إنتهاء إقامتي فهما مذكوران في المذكرة التعقيبية على الدعوى والموقعة من قبلي.
وسؤالي هو هل عندي فرصة كافية لأقيم دعوى إستئناف على الحكم الإبتدائي بطلاق الزوجة؟ وهل أستطيع رفع دعوى ثانية بتعدد الأزواج؟ وشكرا

اللحيفي 05-04-2014 06:11 PM

لا تصدر الاحكام وخاصة التي يتعلق بها الاحوال الشخصية الا بعد اتباع كل الطرق المتاحة ، ولو كانت لك محاولة فلن تكن بالطرق العادية ، كذلك الزوجة لم تتزوج الا بعد الحصول على حكم بالطلاق منك ، ومن ثم العدة وبعد ذلك الزواج عن طريق المحاكم الشرعية


الساعة الآن 11:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.