الطعن رقم 23 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي
1 مرفق
الطعن رقم 23 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي جلسة 23/2/2010 برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي (40) الدفع بعدم اختصاص محاكم إمارة أبوظبي بنظر الدعوى بعد اعترافه بتعاطي المواد المخدرة خارج الدولة قبل ثلاثة أيام من ضبطه دفاع جوهري وجوب إيراده والرد عليه. مخالفة ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟. |
أهم شيء لازم يصير علشان نتفادى مسألة الدفع بعدم الاختصاص الولائي هو أن الطلب المرسل إلى الطب الشرعي بشأن فحص عينة البول لبيان إن كانت تحوي مواد مخدرة من عدمها هو أن تتضمن طلب بيان نسبة المادة في عينة البول لأنها رايح تبين أن المتهم تعاطى المادة قبل اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية من الضبط .
|
كم اشتقت لمداخلاتك استاذي الفاضل
ونريد منك كتابة سطور عن الموضوع نفخر بعلمك وبك اخي الفاضل |
بارك الله فيك استاذي على هذا الحكم
|
شاكر المرور استاذة
|
جزاك الله خير
|
شاكر المرور سعادة المستشار
|
الساعة الآن 06:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.